الصحيحين وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجد القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة | فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود
السيرة وأخبار الصحابة
زاد المعاد في هدي خير العباد
ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)
تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط · مؤسسة الرسالة · ١٤٠٧هـ · نص مشروع OpenITI
زاد المعاد في هدي خير العباد · الجزء ٥ · ص ١٠
الإحالة: (ابن القيم، ت ٧٥١هـ: ٥/١٠)