البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

السيرة وأخبار الصحابة

زاد المعاد في هدي خير العباد

ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)

تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط · مؤسسة الرسالة · ١٤٠٧هـ · نص مشروع OpenITI

الصحيحين وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجد القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة | فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود

زاد المعاد في هدي خير العباد · الجزء ٥ · ص ١٠

الإحالة: (ابن القيم، ت ٧٥١هـ: ٥/١٠)