سورة الأنعام › القول في تأويل قوله تعالى: {أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما حملت ظهورهما، أو ما حملت حواياهما، فإنا أحللنا ذلك لهم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. فرد قوله: {أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] على قوله
كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج: {أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] قال: «شحم الألية بالعصعص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال» حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن PageEndV09P647 السدي: {أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] «مما كان من شحم على عظم»