سورة المائدة › القول في تأويل قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إن شهد اثنان ذوا عدل منكم، أو كان أوصى إليهما، أو آخران من غيركم، إن
ما حدثني به يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {لا نشتري به ثمنا} [المائدة: 106] ، قال: نأخذ به رشوة
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٩ · ص ٧٩