البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة المائدة › القول في تأويل قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين يقول تعالى ذكره: أو عليه كفارة طعام مساكين. والكفارة معطوفة على الجزاء في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل المدينة: (أو كفارة طعام مساكين) بالإضافة

ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] هل لصيامه وقت؟ قال: «لا، إذ شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إلي» حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعم، ثم قرأ: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] قال هناد: قال يحيى: وبه نأخذ حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، وابن أبي سليم، عن عطاء، قال: " إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره، فإن الله تعالى يقول: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] ، إلا أن يقدم في العشر، فيؤخر إلى يوم النحر " حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: " يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة، فإن الله تعالى يقول: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] "

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٨ · ص ٧٠٨

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٨/٧٠٨)