سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود , عن عمرو بن PageEndV07P332 شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول: أربعة آلاف قال: لعله كان ذلك قبل، وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي الزناد , عن عمر بن عبد العزيز، قال: «دية المعاهد على النصف من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم