سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] يعني جل ثناؤه بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا
ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري , عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري: أن أبا بكر، وعثمان، رضوان الله عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين كدية المسلم " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري، عن الدستوائي , عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن عتيبة: أن ابن مسعود، كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد , قال: سألني عبد الحميد عن دية، أهل الكتاب، فأخبرته أن إبراهيم قال: «إن ديتهم وديتنا سواء» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم , وداود، عن الشعبي، أنهما قالا: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم إذا كانت له ذمة» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد , وعطاء، أنهما قالا: «دية المعاهد دية المسلم» حدثنا سوار بن عبد الله قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: «دية المسلم والمعاهد سواء» حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري، يقول: «دية الذمي دية المسلم» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر، قال: «دية PageEndV07P331 الذمي مثل دية المسلم» حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله. حدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله