البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43] يعني بذلك جل ثناؤه: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم، ولكنه ترك ذكر منه اكتفاء بدلالة الكلام عليه. والمسح منه بالوجه أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسح بما علق من الغبار

ذكر من قال ذلك: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا سفيان بن حبيب، عن يونس , عن الحسن، قال: «التيمم بمنزلة الوضوء» حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: ثنا عمر بن شاكر، عن الحسن، قال: «يصلي المتيمم بتيممه ما لم يحدث، فإن وجد الماء فليتوضأ» حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: أخبرنا هشام، عن الحسن قال: «كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وكذلك التيمم» حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: أخبرنا هشام، عن الحسن قال: «كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد» حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن قال: يصلي الصلوات بالتيمم ما لم يحدث " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن PageEndV07P097 عطاء، قال: التيمم بمنزلة الوضوء " قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضا لأن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم، ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه إليها الوضوء بالماء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون قد أحدث حدثا ينقض طهارته، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة. وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا أعوزه

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٧ · ص ٩٦

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٧/٩٦)