سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}
ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي جعفر، عن أبي العالية، قال: يقول: " انكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى، وثلاث، ورباع، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت PageEndV06P569 أيمانكم} [النساء: 24] قال: " فرجع إلى أول السورة إلى أربع، فقال: هن حرام أيضا، إلا بصداق وسنة وشهود " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: «أحل الله لك أربعا في أول السورة , وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك»