البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}

ذكر من قال ذلك: حدثني أبو السائب، سلم بن جنادة قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: «كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها , أو ما ملكت يمينك» حدثني المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مغيرة عن إبراهيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج قال: كان عبد الله يقول: «بيعها طلاقها ,» ويتلو هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في PageEndV06P566 قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: «كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك» . وكان يقول: " بيع الأمة: طلاقها " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قوله: {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] قال: " هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: «إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، قالوا: «بيعها طلاقها» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة , أن أبي بن كعب، وجابرا، وابن عباس، قالوا: «بيعها طلاقها» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «بيع الأمة طلاقها» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور ومغيرة والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: «بيع الأمة طلاقها» حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله , مثله حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله، مثله حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها " حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي، قال: ثنا عثمان بن سعيد، عن عيسى بن أبي إسحاق، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بن كعب: أنه قال: «بيع الأمة طلاقها» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن عوف، عن الحسن، قال: «بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها» حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة قال: قال عبد الله: «مشتريها أحق ببضعها» . يعني: الأمة تباع ولها زوج حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن قال: «طلاق الأمة بيعها» حدثنا حميد قال: ثنا سفيان بن حبيب قال: ثنا يونس، عن الحسن أن أبيا قال: «بيعها طلاقها» حدثنا أحمد، قال: ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود , قال: «إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها» حدثنا حميد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني سعيد، عن قتادة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: " بيعها طلاقها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعه؟ قال: «ذلك ما لا نقول فيه شيئا» وقال آخرون: بل معنى المحصنات في هذا الموضع: العفائف. قالوا: وتأويل الآية: والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٦ · ص ٥٦٨

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٦/٥٦٨)