سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] يعني جل ثناؤه بقوله: {فإن لم يكن له} [النساء: 11] فإن لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى، وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث {فلأمه الثلث} [النساء: 11] يقول: فلأمه من تركته وما خلف بعده ثلث جميع ذلك. فإن قال قائل
فمن الذي له الثلثان الآخران؟ قيل له الأب، فإن قال قائل: بماذا؟
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٦ · ص ٤٦٢