سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو محكم، أو منسوخ؟ فقال بعضهم: هو محكم
ووصيته شيئا؛ لأنه لا يملك من المال شيئا، ولكنه يقول لهم قولا معروفا، قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة، فيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغير الذي يولى على ماله لا يجوز لولي أن يعطيهم منه شيئا
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٦ · ص ٤٤٢