البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] يعني بذلك جل ثناؤه: وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم، عاجل ذلك وآجله، ونقده ونسائه، فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن، وشقيق، عن رجل، عن الشعبي، في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] قال: «إن شاء أشهد، PageEndV05P110 وإن شاء لم يشهد» ألم تسمع إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا الربيع بن صبيح، قال: قلت للحسن: أرأيت قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ؟ قال: «إن أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد عليه فلا بأس» حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الربيع بن صبيح، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] أبيع الرجل وأنا أعلم أنه لا ينقد في شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسا ألا أشهد عليه؟ قال: «إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس» حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن داود، عن الشعبي: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] قال: «إن شاءوا أشهدوا، وإن شاءوا لم يشهدوا» وقال آخرون: الإشهاد على ذلك واجب

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٥ · ص ١١٠

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٥/١١٠)