سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240]
قال: وقال مجاهد: «وصية لأزواجهم، سكنى الحول، ثم نسخ هذه الآية بالميراث» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: " كان لأزواج الموتى حين كانت الوصية نفقة سنة، فنسخ الله ذلك الذي كتب للزوجة من PageEndV04P403 نفقة السنة بالميراث، فجعل لها الربع أو الثمن، وفي قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: هذه الناسخة "
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٤٠٢