البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] يعني تعالى ذكره بقوله {أو تفرضوا لهن} [البقرة: 236] أو توجبوا لهن، وبقوله: {فريضة} [البقرة: 236] صداقا واجبا

كما: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] قال: الفريضة: الصداق " وأصل الفرض: الواجب، كما قال الشاعر: [البحر الكامل] كانت فريضة ما أتيت كما %~% كان الزناء فريضة الرجم يعني كما كان الرجم الواجب من حد الزنا، لذلك قيل: فرض السلطان لفلان ألفين، يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٢٨٩

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/٢٨٩)