البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] يعني تعالى ذكره بقوله: فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن، وذلك بعد انقضاء عددهن، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة، فلا

ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] قال: الحلال الطيب " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، PageEndV04P260 عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد: " {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] قال: المعروف: النكاح الحلال الطيب " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال ابن جريج، قال مجاهد: قوله: " {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] قال: هو النكاح الحلال الطيب " حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: «هو النكاح» حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب: " {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] قال: في نكاح من هوينه إذا كان معروفا "

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٢٦٠

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/٢٦٠)