البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة: 233] يعني تعالى ذكره بقوله: {فإن أرادا} [البقرة: 233] إن أراد والد المولود، ووالدته فصالا، يعني فصال ولدهما من اللبن ويعني بالفصال: الفطام، وهو مصدر من قول القائل: فاصلت فلانا أفاصله

ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [البقرة: 233] يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم " حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: أخبرني الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب: «لا جناح عليهما أن يسترضعا، أولادهما، يعني أبوي PageEndV04P244 المولود إذا سلما ولم يتضارا» حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [البقرة: 233] يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم " وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أم المرضع من الأجرة بالمعروف

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٢٤٤

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/٢٤٤)