البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {مثل ذلك} [البقرة: 233] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {مثل ذلك} [البقرة: 233] فقال بعضهم: تأويله: وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه، ونفقته، إذا لم يكن للمولود مال

ذكر من قال ذلك: حدثنا عمرو بن علي، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن الضحاك بن مزاحم: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: أن لا يضار " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، في قوله: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: لا يضار، ولا غرم عليه " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد، في قوله: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] أن لا يضار " حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين} [البقرة: 233] قال: الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر وليس لوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] مثل الذي على الوالد في ذلك " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثنا علي، قال: ثنا زيد، عن سفيان: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: أن لا يضار وعليه مثل ما على الأب من النفقة، والكسوة " وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود مثل الذي كان على المولود PageEndV04P233 له من رزق والدته، وكسوتها بالمعروف

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٢٣٢

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/٢٣٢)