سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] اختلف أهل التأويل في الوارث الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وأي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال بعضهم: هو وارث الصبي؛ وقالوا: معنى الآية: وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتا الذي كان على
ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، أن عمرو بن شعيب، أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال في قوله: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أن الحسن، كان يقول: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] على العصبة " حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، وأبو عاصم، قالا: ثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: «وقف PageEndV04P223 عمر، ابن عم على منفوس كلالة برضاعه» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، أن الحسن، كان يقول: " إذا توفي الرجل وامرأته حامل، فنفقتها من نصيبها، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته قال: وكان يتأول قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] على الرجال " حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «على العصبة الرجال دون النساء» حدثنا أبو كريب، وعمرو بن علي، قالا: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا هشام، عن ابن سيرين، " أنه أتي عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته، فقال لولي اليتيم: " لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته، لأن الله تعالى يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: " أتي عبد الله بن عتبة، في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله، وقال لوليه: لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول: {وعلى الوارث مثل PageEndV04P224 ذلك} [البقرة: 233] " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم، أو عصبة ترثه فعليه النفقة " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: الولي من كان " حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن أبي بشر ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يعقوب يعني ابن القاسم، عن عطاء، وقتادة " في يتيم ليس له شيء: أتجبر أولياؤه على نفقته؟ قالا: نعم، ينفق عليه حتى يدرك " حدثت عن يعلى بن عبيد، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، PageEndV04P225 فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه» وقال آخرون منهم: بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء