البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا

ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا آدم، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، قال: ثنا الزهري، عن ابن عباس، وابن عمر، أنهما قالا: إن الله تعالى ذكره يقول: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: كان ابن عمر، وابن عباس، يقولان: «لا رضاع بعد الحولين» حدثنا أبو السائب، قال: ثنا حفص، عن الشيباني، عن أبي الضحى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله، قال: «ما كان من رضاع بعد سنتين، أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: «أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين، فقال لا ترضعيه» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، قال: سمعت الشعبي، يقول: «ما كان من وجور، أو سعوط، أو رضاع في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يحدث، عن عبد الله، أنه قال: «لا رضاع بعد فصال، أو بعد حولين» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا حسن بن عطية، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم، وأنشأ العظم» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال: «لا رضاع بعد فصال السنتين» حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين " وقال آخرون: بل كان قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] دلالة من الله تعالى ذكره عباده على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء، والأمهات إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٢٠٥

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/٢٠٥)