سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} [البقرة: 230] اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره؛ فقال بعضهم: دل على
أنه إن طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى PageEndV04P166 تنكح زوجا غيره، يعني به غير المطلق
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ١٦٥