البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › وأما قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فإن في تأويله وفيما عني به اختلافا بين أهل التأويل، فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف، أو فراقهن بطلاق

وغيره قالها قال: وقال مجاهد: «الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتعتد لغيره» حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان؛ هي الثالثة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageEndV04P131 فقال يا رسول الله، الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل، عن أبي رزين، قال: " قال رجل: يا رسول الله، يقول الله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد: " {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قال: في الثالثة " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: " كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] قال: الثالثة: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} " وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه دليل على التطليقة الثالثة

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ١٣١

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/١٣١)