سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للمرأة، ومنه قول جرير: [البحر الطويل]
طلاقه ذلك، وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة، لأن الله تعالى ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ١١٩