البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › يعني تعالى ذكره بقوله: {للذين يؤلون} [البقرة: 226] الذين يقسمون ألية، والألية: الحلف

قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون؟ إنما قال الله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] إلى {فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: " في رجل حلف أن لا، يكلم امرأته، قال: «كانوا يرون الإيلاء في الجماع» حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل، وأشعث، عن الشعبي، مثله حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، قالا: «كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء» وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها على الجماع، حلف، أو غيره، في رضا حلف، أو سخط

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٤ · ص ٤٩

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٤/٤٩)