سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: {فأتوهن} [البقرة: 222] قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق
ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال، أخبرنا ليث، عن طاوس، ومجاهد، أنهما قالا: «إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب» وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال، معنى قوله، {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٣ · ص ٧٣٤