البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: {فأتوهن} [البقرة: 222] قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق

ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاومة بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثني محمد بن مهدي، ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن PageEndV03P734 ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيي بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، في قوله: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يقول: اغتسلن " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] إذا اغتسلن " حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر، عن الحسن: " في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: «أنه كره أن يطأها، حتى تغتسل؛ يعني المرأة إذا طهرت» وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٣ · ص ٧٣٤

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٣/٧٣٤)