البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: {فأتوهن} [البقرة: 222] قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق

لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] وما أشبه ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فقال بعضهم: معنى ذلك، فإذا اغتسلن

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٣ · ص ٧٣٣

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٣/٧٣٣)