البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

التفسير

تفسير الطبري (جامع البيان)

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)

ت. عبد الله بن عبد المحسن التركي · دار هجر · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] PageEndV03P453 يعني بقوله جل ثناؤه: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن، يعني في الأشهر المعلومات التي بينها. وإيجابه إياه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب الله على الحاج عمله وترك جميع ما أمره الله بتركه. وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم، على أن معنى الفرض: الإيجاب، والإلزام، فقال بعضهم: فرض الحج الإهلال

ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] يقول: «من أحرم بحج، أو عمرة» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قالوا جميعا: ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: " {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] قال: فمن أحرم " واللفظ لحديث ابن بشار حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، والحسن بن صالح، عن ليث، عن عطاء، قال: " الفرض: الإحرام " حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن عطاء، وبعض أشياخنا، عن الحسن، في قوله: {فمن فرض فيهن PageEndV03P456 الحج} [البقرة: 197] قالا: " فرض الحج: الإحرام " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: " {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] فهذا عند الإحرام " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسين بن عقيل، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: " الفرض: الإحرام " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا حسين بن عقيل الخراساني، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم، يقول، فذكر مثله حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم: " {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] قال: من أحرم " وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله الإيجاب بالعزم ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم، والتلبية، كما قال القائلون القول الأول. وإنما قلنا: إن فرض الحج الإحرام لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا: إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه، على ما وصفنا آنفا، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية وفعل جميع ما يجب على الموجب الإحرام على نفسه فعله، فإن يكن ذلك كذلك، فقد يجب أن لا يكون محرما إلا

تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٣ · ص ٤٥٦

الإحالة: (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٣/٤٥٦)