سورة الطلاق › وقوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] يقول جل ثناؤه: فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرة، فآتوهن أجورهن على رضاعهن إياهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، أنه قال في الرضاع: إذا قام على شيء فأم الصبي أحق به، فإن شاءت أرضعته. وإن شاءت تركته إلا أن لا يقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] قال: ما تراضوا عليه {على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، في الصبي إذا قام على ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على الرضاع