سورة البقرة › يعني تعالى ذكره بقوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] يقول: فلا حرج عليه ولا مأثم في طوافه بهما فإن قال قائل: وما وجه هذا الكلام، وقد قلت لنا: إن قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فإنه في معنى الأمر بالطواف بهما؟ فكيف يكون
قال الثوري بما حدثني به، علي بن سهل، عن زيد بن أبي الزرقاء، عنه. وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: «إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم»
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ٢ · ص ٧٢٢