سورة النور › القول في تأويل قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال، أو زنت من النساء، وهو حر بكر غير محصن
قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حماد قال: «يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما. وأما الزاني فتخلع ثيابه» وتلا هذه الآية: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] فقلت لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في «الحكم والجلد» حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: «يجتهد في حد الزاني والفرية، ويخفف في حد الشرب»
تفسير الطبري (جامع البيان) · الجزء ١٧ · ص ١٤٣