سورة النور › القول في تأويل قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال، أو زنت من النساء، وهو حر بكر غير محصن
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل سليمان بن يسار عن قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] أي في الحدود أو في العقوبة؟ قال: «ذلك فيهما جميعا» حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] قال: «أن يقام حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن عامر، في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] قال: «الضرب الشديد» وقال آخرون: بل معنى ذلك: {ولا تأخذكم بهما رأفة} [النور: 2] فتخففوا الضرب PageEndV17P143 عنهما، ولكن أوجعوهما ضربا