كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها › باب ما يجب على الإمام
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه، يصلون بهم، فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء، يعني، فعليه، ولا عليهم»