كتاب الطهارة وسننها › باب من وقع على امرأته وهي حائض
حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يتصدق بنصف دينار»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٢١٣ · حديث ٦٥٠