كتاب الطهارة وسننها › باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار، ثم يباشرها»
سنن ابن ماجه · الجزء ١ · ص ٢٠٩ · حديث ٦٣٦