كتاب الطهارة وسننها › باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، ح وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني جميعا، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟»