كتاب الطهارة وسننها › باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة، وإسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ، من لحوم الإبل، ولا نتوضأ، من لحوم الغنم»