كتاب الفتن › باب حرمة دم المؤمن وماله
حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبد الله بن نافع، ويونس بن يحيى، جميعا عن داود بن قيس، عن أبي سعيد، مولى عبد الله بن عامر بن كريز، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه»