كتاب الطهارة وسننها › باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الحناط، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كنيفه، مستقبل القبلة " قال عيسى، فقلت ذلك للشعبي، فقال: صدق ابن عمر، وصدق أبو هريرة أما قول أبي هريرة، فقال: «في الصحراء، لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها» وأما قول ابن عمر، فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت " قال أبو الحسن بن سلمة: وحدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، فذكر نحوه