كتاب الصيد › باب قتل الكلاب، إلا كلب صيد أو زرع
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر، ح وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين قال بندار: العين حيطان المدينة
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ١٠٦٨ · حديث ٣٢٠١