كتاب المناسك › باب طواف القارن
حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا» باب التمتع، بالعمرة إلى الحج
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٩٩٠ · حديث ٢٩٧٥