كتاب المناسك › باب ما يلبس المحرم من الثياب
حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا، بورس، أو زعفران» باب السراويل والخفين، للمحرم، إذا لم يجد إزارا، أو نعلين
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٩٧٧ · حديث ٢٩٣٠