كتاب الجهاد › باب ما يرجى فيه الشهادة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي العميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة - يعني الحامل -، والغرق، والحرق والمجنوب، - يعني ذات الجنب - شهادة»