البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن ابن ماجه

ابن ماجه القزويني (ت ٢٧٣هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء الكتب العربية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الفرائض › باب في ادعاء الولد

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة» ، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته

سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٩١٧ · حديث ٢٧٤٦

الإحالة: (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٩١٧، ح ٢٧٤٦)