كتاب الديات › باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٨٤ · حديث ٢٦٤٨