كتاب الديات › باب التغليظ في قتل مسلم ظلما
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٧٤ · حديث ٢٦١٦