كتاب الحدود › باب لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في ثلاث
حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة "