كتاب العتق › باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر
حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد، وإلا، فقد عتق منه ما عتق»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٤٤ · حديث ٢٥٢٨