كتاب العتق › باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه»