كتاب الشفعة › باب من باع رباعا فليؤذن شريكه
حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٣٣ · حديث ٢٤٩٢