كتاب الرهون › باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته»
سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · ص ٨٢٤ · حديث ٢٤٦٦